تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
( مسألة 6 ) أقلّ الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة ، فإذا رأت يوماً أو يومين أو ثلاثة إلاّ ساعة مثلاً لا يكون حيضاً ، كما أنّ أقلّ الطهر عشرة أيّام ، وليس لأكثره حدّ ، ويكفي الثلاثة الملفّقة ، فإذا رأت في وسط اليوم الأوّل واستمرّ إلى وسط اليوم الرابع يكفي في الحكم بكونه حيضاً [ 1 ]
شرح

أقل الحيض وأكثره

[ 1 ] اتفق أصحابنا على أنّ للحيض في أقلّه وأكثره حدّ ، وأنّ دم الحيض لا يكون أقل من ثلاثة أيام ولا يكون أكثر من عشرة أيام ، وأنّ لطهر المرأة يعني عدم حيضها حدّ في ناحية أقلّه حيث إنّ الطهر بين الحيضتين لا يكون أقل من عشرة أيام ولاحدّ له في ناحية أكثره ، ويشهد لذلك الروايات المتظافرة كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 293 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .وفي صحيحة صفوان بن يحيى ، قال : سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن أدنى ما يكون من الحيض ؟ فقال : « أدناه ثلاثة وأبعده عشرة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 294 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .وفي صحيحة يعقوب بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « أدنى الحيض ثلاثة وأقصاه عشرة » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 10 .وفي موثقة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : « أقل ما يكون الحيض ثلاثة » الحديث ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 11 .. وفي موثقة الحسن بن علي بن زياد الخزاز يعني الحسن بن علي بن الرضا ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة » ( 5 )( 5 ) وسائل الشيعة 2 : 296 ، الباب 10 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .إلى غير ذلك .