تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( مسألة 8 ) يجب على النفساء إذا انقطع دمها في الظاهر الاستظهار [ 1 ] بإدخال قطنة أو نحوها والصبر قليلاً وإخراجها وملاحظتها على نحو ما مرّ في الحيض .
شرح
الطهر حيث تقدّم اعتباره تخلّلها بين النفاس والحيض بعدها . نعم ، مع تخلّلها يحكم على الدم في العادة بالحيض ، كما يحكم عليه بالحيض إذا كان الدم بعد تخلّلها يختلف عن الدم قبلها بالوصف بأن كان واجداً لوصف الحيض وما قبله فاقداً له ، وفي صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن امرأة نفست فمكثت ثلاثين يوماً أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دماً أو صفرة ؟ قال : « إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 393 ، الباب 5 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .وظاهرها أنّ الحكم بالحيض يختص بصورة وصف الحيض ، غاية الأمر يرفع اليد عن إطلاقها فيما فإنّه صادفت الصفرة أيّام عادتها لما دلّ على أنها في أيّامها حيض فإنّه ظاهر أمارية العادة .

هل يجب عليها الاستظهار

[ 1 ] ووجوب الاستظهار كذلك على الحائض والنفساء ليس للعلم الإجمالي بوجوب الصلاة أو حرمة مكثهما في المساجد أو وجوب التمكين للزوج ; فإنّ الاستصحاب في بقاء النفاس كالاستصحاب في بقاء الحيض يوجب انحلال العلم الإجمالي على ما تقدم ، بل وجوب الاستظهار . لموثقة سماعة الدالة على وجوبه واطلاقها يعمّ النفساء ، قال : قلت له يعني لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدري أطهرت أم لا قال : فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت