تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
( مسألة 9 ) إذا استمر الدم إلى ما بعد العادة في الحيض يستحبّ لها الاستظهار بترك العبادة يوماً أو يومين أو إلى العشرة على نحو ما مرّ في الحيض . [ 1 ]
شرح
الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثمّ تستدخل الكرسف » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 309 - 310 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .الحديث وظاهرها التكليف بالاستدخال عند احتمال طهرها وعدم الاستفصال في الجواب عن كونها حائضاً سابقاً أو نفساء مقتضاه عدم الفرق في الحكم ، ولا يضرّ اشتمالها على بعض مالا يلتزم بوجوبها من التصاق بطنها الحائط ورفع رجلها وسندها أيضاً غير مخدوش ; لأنّ أحمد بن محمد الراوي عنه المفيد ، أمّا ا بن محمد بن يحيى العطار أو ا بن محمد بن الحسن الوليد وكلاهما من المعاريف ، أضف إلى ذلك أنّ للشيخ إلى جميع روايات وكتب محمد بن علي بن محبوب طريق آخر صحيح .

في استمرار الدم بعد العادة

[ 1 ] قد تقدم في الحائض التي تجاوز الدم مقدار عادتها أنّها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة أو إلى العشرة ، وذكرنا أنّ الاستظهار يتعيّن في اليوم الأوّل أخذاً بظهور الأمر في لزومه في اليوم الواحد ، ويحمل الأمر به في اليومين أو الثلاثة أو إلى العشرة على الجواز . وذكرنا أنّ الاستظهار هو ترك العبادة والالتزام بتروك الحائض ، وهذا المعنى قابل للوجوب والاستحباب ، وأنّ اختلاف الأخبار في مقدارها لا يوجب رفع اليد عن ظهور الأمر في اليوم الواحد في الوجوب ، بل تكون قرينة على حمل الأمر به في الأزيد على الجواز ، وهذا المعنى يجري أيضاً في النفساء إذا تجاوز الدم مقدار عادتها واحتملت انقطاعه على العشرة أو قبلها ، فإنّه قد ورد الأمر باستظهارها في يوم
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 466 | الميرزا جواد التبريزي