المذكور مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أعمال الطاهرة والحائض .
شرح
بمرفوعة محمّد بن يحيى العطّار التي رواها الشيخ في التهذيب قال : رفعه عن أبان لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فتاة منا بها قرحة في جوفها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة ، قال : « مرها فلتستلقِ على ظهرها وترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيسر فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيمن فهو من القرحة » . ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 385 ، الحديث 8 .ولكن عن ا بن الجنيد والشهيد في الدروس والذكرى ( 2 )( 2 ) حكاه عنهما العاملي في مفتاح الكرامة 3 : 130 ، وانظر لا بن الجنيد المختلف 1 : 355 ، وللشهيد الدروس 1 : 97 ، والذكرى 1 : 229 .أنّه إن خرج من الأيمن فهو حيض ، وإن خرج من الأيسر فهو من القرحة ، ويوافقها رواية الكليني مرفوعة محمّد بن يحيى ، فإنّه قال : رفعه عن أبان قال : قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) فتاة منّا بها قرحة في فرجها والدم سائل لا تدري من دم الحيض أو من دم القرحة فقال : « مرها فلتستلقِ على ظهرها ثمّ ترفع رجليها وتستدخل إصبعها الوسطى فإن خرج الدم من الجانب الأيمن فهو من الحيض ، وإن خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة » . ( 3 )( 3 ) الكافي 3 : 94 ، الحديث 3 .ولكن لا يخفى أنّ مع ضعف الرواية بالرفع ، وتردّد أمرها بين أن يكون على ما نقلها الكليني أو على ما نقلها الشيخ لا يمكن الاعتماد عليها ، وما يقال إنّ الأصح نقل الكليني ( قدس سره ) لأنّه أخذ الرواية عن محمّد بن يحيى العطّار بلا واسطة وكونه أضبط ، وإن بعض النسخ القديمة للتهذيب كانت موافقة لرواية الكليني لا يمكن المساعدة على