تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
( مسألة 3 ) صاحبة العادة إذا لم تر الدم في العادة أصلاً ورأت بعدها وتجاوز العشرة لا نفاس لها على الأقوى [ 1 ] وإن كان الأحوط الجمع إلى العشرة ، بل إلى الثمانية عشر مع الاستمرار إليها وإن رأت بعض العادة ولم ترَ البعض من الطرف الأوّل وتجاوز العشرة أتمّها بما بعدها إلى العشرة دون ما بعدها ، فلو كانت عادتها سبعة ولم ترَ إلى اليوم الثامن فلا نفاس لها ، وإن لم تر اليوم الأول جعلت الثامن أيضاً نفاساً ، وإن لم تر اليوم الثاني أيضاً فنفاسها إلى التاسع وإن لم ترَ إلى الرابع أو الخامس أو السادس فنفاسها إلى العشرة ولا تأخذ التتمة من الحادي عشر فصاعداً .
شرح
كما تصنع المستحاضة » ( 1 )( 1 ) التهذيب 1 : 403 ، الحديث 85 .فلا يمكن استظهار الرجوع إلى بعض الأقارب منها ; لضعفها سنداً فإنّ يعقوب أحمر لم يرد فيه توثيق ومدلولها الرجوع إلى مقدار عادتها في النفاس ، وإن لم يكن لها عادة فإلى عادة أُمها أو أُختها أو خالتها في النفاس مع أنّ الأمر بالاستظهار بثلثي عادتها أو عادة بعض أقاربها قد يوجب كون نفاسها أكثر من عشرة أيّام ، فما ذكره الماتن في ذات العادة في الحيض وغيرها هو الأظهر .

نفاس صاحبة العادة

[ 1 ] وكأنّ نظره أنّ ما دلّ على أنّ المرأة إذا ولدت وتجاوز دمها العشرة تأخذ بمقدار عادتها نفاساً والبقية استحاضة ناظر إلى صورة الدم بعد ولادتها بمقدار عادتها ، حيث إنّ النفاس كما تقدم اسم للدم بعد الولادة ، وحيث إنّ المرأة المزبورة بعد ولادتها لم ترَ دماً حتى انقضى مقدار عادتها في حيضها فلا نفاس لها ، وقد تقدم