تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
أنّ مبدأ أقصى النفاس يحسب بعد تمام الولادة لا بعد تمامها ورؤية الدم معاً كما عليه بعض الأصحاب ، فإنه بناءً على أنّ مبدأ عشرة أيّام بعد تمام الولادة ورؤية الدم ، حيث إنّ العشرة تحديد للنفاس الذي اسم للدّم فيعتبر مقدار عادتها من حين رؤية الدم تأخذ بمقدار عادتها إذا تجاوز مقدار الدم عشرة أيّام ، وإلاّ كان مقدار الدم نفاساً سواء أقلّ من مقدار عادتها في الحيض أو كثر . ولكن لا يخفى أنّ ظاهر موثقة مالك بن أعين المتقدمة ( 1 )( 1 ) في الصفحة : 452 .أنّ مبدأ حساب عشرة أيّام هي تمام وضع الحمل يعني تمام الولادة ، كما أنّ المستفاد من الأخبار استظهار ذات العادة أنّ غاية النفاس هي عشرة أيّام فلا يكون الدم بعد العشرة من تمام الولادة نفاساً ، وما دلّ على أنّ ذات العادة إذا تجاوز دمها عادتها ناظرة إلى تجاوز الدم في تلك العشرة ، فإنّ كان الدم فيها زائداً على مقدار عادتها مع رؤيتها الدم بعد تمام العشرة تأخذ بمقدار عادتها ، فإن لم يكن دمها إلى العشرة زائداً على مقدار عادتها فمقدار الدم إلى تمام العشرة نفاس ، سواء كان الدم إلى تمام العشرة بمقدار عادتها في الحيض أو أقل منها ; ولذا لا تكمل مقدار عادتها من الدم بعد العشرة ولكن تكمل مقدارها إذا كان الدم قبلها فإن لم ترَ المرأة الدم اليوم الأوّل من ولادتها التي كانت عادتها في حيضها سبعة أيّام جعلت الثامن أيضاً نفاساً حتى تأخذ من الدم بمقدار عادتها ، وإن لم ترَ اليوم الثاني أيضاً فنفاسها يبدأ من اليوم الثالث إلى آخر يوم التاسع ، وإن لم ترَ اليوم الرابع أو الخامس أو السادس أيضاً فنفاسها إلى العشرة ولا تكمل مقدار عادتها من الدم من اليوم الحادي عشر وما بعده .