تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
والليلة الأخيرة خارجة [ 1 ] وأمّا الليلة الأُولى إن ولدت في الليل فهي جزء من النفاس ، وإن لم تكن محسوبة من العشرة ولو اتفقت الولادة في وسط النهار يلفق من اليوم الحادي عشر لا من ليلته .
شرح
العمومات والمطلقات في وجوب الصلاة والصوم وجوبهما عليها ، غاية الأمر يرفع اليد عن مقتضى العموم والإطلاق بالإضافة إلى العشرة ويؤخذ بها بعدهما مع أنّ في أخبار ثمانية عشر موهن آخر وهو أنّ الوارد في صحيحة محمد بن مسلم : « ثمان عشرة وسبع عشره » ( 1 )( 1 ) تقدّمت آنفاً .وفي صحيحة عبد اللّه بن سنان : « سبع عشرة ليلة » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 387 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 14 .وظاهرهما الاعتبار بالليلة حيث إنّ العدد إلى العشرة يذكر في المؤنث ويؤنث في المذكر مع أنّ الوارد في كلمات القائلين بثمانية عشر اعتبار الأيام لا الليالي ، وعليه يكون الاحتياط إلى ثمانية عشر يوماً من بعد أيّام العادة في ذات العادة ، وفي غيرها بعد العشرة استحبابياً ، وأمّا غير الطائفتين ممّا ورد فيها التحديد بالأربعين ونحوها ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 178 ، الحديث 79 و 81 .فمحمولة على التقية لموافقتها مذهب العامة ( 4 )( 4 ) حملها الشيخ في التهذيب 1 : 178 ، ذيل الحديث 83 ..

الليلة الأخيرة ليست من النفاس

[ 1 ] لما تقدم في بحث كون أقل الحيض ثلاثة أيّام وأكثره عشرة من كون ظاهر اليوم بياض النهار كما هو الحال في إقامة عشرة أيّام ، غاية الأمر بما أنّ الحيض
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 450 | الميرزا جواد التبريزي