وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان
إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . [ 1 ]
شرح
والولادة نظير الإقامة في كفاية التلفيق كما هو الحال في كل مورد لم يكن في البين قرينة على اعتبارِ الأيام التامة نظير ثلاثة أيّام الاعتكاف ، والتحديد بالأيام ظاهره اتّصالها مع استمرار النفاس فيها باستمرار الدم أو بدونه تكون الليالي المتوسطة داخلة في النفاس ، وحيث إنّ الدم مع الولادة وبعدها محكوم عليه بالنفاس على ما مر يكون الدم إذا ولدت في الليل جزءًا من النفاس وإن لم يكن تلك الليلة محسوبة من عشرة الأيام ، وإذا اتفقت الولادة في أثناء النهار أكمل اليوم من اليوم الحادي عشر لا من الليلة الحادية عشر ، وإن كان الدم في تلك الليلة أيضاً نفاساً ، وكذا إذا رأت الدم في اليوم الحادي عشر وإن كان الدم مقطوعاً في ليلتها .