تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وابتداء الحساب بعد تمامية الولادة وإن طالت لا من حين الشروع وإن كان إجراء الأحكام من حين الشروع إذا رأت الدم إلى تمام العشرة من حين تمام الولادة . [ 1 ]
شرح
والولادة نظير الإقامة في كفاية التلفيق كما هو الحال في كل مورد لم يكن في البين قرينة على اعتبارِ الأيام التامة نظير ثلاثة أيّام الاعتكاف ، والتحديد بالأيام ظاهره اتّصالها مع استمرار النفاس فيها باستمرار الدم أو بدونه تكون الليالي المتوسطة داخلة في النفاس ، وحيث إنّ الدم مع الولادة وبعدها محكوم عليه بالنفاس على ما مر يكون الدم إذا ولدت في الليل جزءًا من النفاس وإن لم يكن تلك الليلة محسوبة من عشرة الأيام ، وإذا اتفقت الولادة في أثناء النهار أكمل اليوم من اليوم الحادي عشر لا من الليلة الحادية عشر ، وإن كان الدم في تلك الليلة أيضاً نفاساً ، وكذا إذا رأت الدم في اليوم الحادي عشر وإن كان الدم مقطوعاً في ليلتها .

حساب أيام النفاس بعد تمامية الولادة

[ 1 ] يقع الكلام في جهتين : الأُولى : أنّه بعد ما ذكر من كون أكثر النفاس عشرة أيّام فهل يحسب عشرة أيّام من حين الشروع في الولادة ، حيث إنّ الدم الخارج عن المرأة مع الولادة دم النفاس فيعتبر مبدأ عشرة الأيام من حين تلبسها بالنفاس ، أو أنّ مبدأ حساب الأيام من حين تمام الولادة ، ولو فرض أنّ الشروع في الولادة كان أوّل طلوع الشمس وطالت مدة الولادة إلى الزوال من ذلك اليوم وتمت الولادة أوّل الزوال يحسب عشرة أيام من الزوال . والجهة الثانية : إذا كانت مبدأ الحساب تمام الولادة فهل حساب تمامها مبدأ
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 451 | الميرزا جواد التبريزي