شرح
عشرة ، سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 387 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 12 .وفي صحيحته الأُخرى ، سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء كم تقعد ؟ فقال : « إنّ أسماء بن ت عميس أمرها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) أن نغتسل لثمان عشرة ولا بأس بأن تستظهر بيوم أو يومين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 387 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 15 .إلى غير ذلك .
وحمل الأخبار الواردة في أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر على غير ذات العادة في حيضها منسوب ( 3 )( 3 ) نسبه السيد الحكيم في المستمسك 3 : 443 . وانظر المختلف 1 : 379 .إلى العلامة ( قدس سره ) ولكن بما أنّ اختلاف أكثر النفاس وأقصاه بحسب ذات العادة وغيرها أمر بعيد ، وجملة منها متضمنة لقضية أسماء بن ت عميس ولم يثبت عدم العادة لها في حيضها ، وقد وردت في بعض الروايات أنّها لم تسأل عن الحكم قبل ثمانية عشر ولو سألت كان حكمها ما ذكر في ثمانية عشر ( 4 )( 4 ) التهذيب 1 : 178 - 179 ، الحديث 84 .; ولذا التزم بعض الأصحاب بعدم الفرق بين ذات العادة في حيضها وغيرها في أنّ أكثر النفاس ثمانية عشر . كما أنّ المشهور لم يفصّلوا بينهما ، وذكروا أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام ، قال المفيد ( قدس سره ) في المقنعة : وأكثر أيّام النفاس ثمانية عشر يوماً ، فإن رأت الدم النفساء يوم التاسع عشر من وضعها الحمل فليس ذلك بن فاس إنّما هو استحاضة فلتعمل بما رسمناه للمستحاضة وتصلي وتصوم ، وقد جاءت الأخبار معتمدة في أنّ أقصى مدة النفاس هو عشرة أيّام وعليها أعمل لوضوحها عندي ( 5 )( 5 ) المقنعة : 57 - 58 .وعلى ذلك فيعامل مع الطائفتين معاملة المتعارضين ويحكم بكون أقصى النفاس عشرة أيّام ; لأنّ مقتضى