شرح
مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .فإنّها بقرينة كون غاية الاستظهار عشرة أيّام ظاهرة في أنّ النفساء والمستحاضة سواء فيما إذا لم ينقطع دمها على العشرة في كونهما بعد أيامها تعملان بوظائف الاستحاضة وفي رواية يونس ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر ممّا كانت ترى ؟ قال : فلتقعد أيّام قرئها التي كانت تجلس ، ثمّ تستظهر بعشرة أيام فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل عند وقت كلّ صلاة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 383 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 3 .إلى غير ذلك .
وعلى الجملة ، فلا تأمل في أنّ مقتضى هذه الروايات أنّ أكثر النفاس عشرة أيّام ، وأنّ النفساء كالحائض إذا رأت الدم زائداً على مقدار عادتها فإن انقطع الدم عنها قبل عشرة أيّام يكون كل الدم نفاساً ، وإن تجاوز عنها يكون النفاس مقدار عادتها ، وبما أنّ هذه الأخبار المفروض فيها كون المرأة ذات عادة في مقدار حيضها تكون أخصّ ممّا ورد في أنّ النفساء تقعد عن الصلاة ثمانية عشر يوماً أو سبعة عشر يوماً كصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « أنّ أسماء بن ت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) حين أرادت الإحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف والحزق وتهل بالحج ، فلما قدموا مكة وقد نسكوا المناسك وقد أتى لها ثمانية عشر يوماً فأمرها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) أن تطوف بالبيت وتصلي » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 384 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 6 .وفي صحيحة محمد بن مسلم ، قلت لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : كم نقعد النساء حتى تصلي ؟ قال : « ثمان