تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 447
وأكثره عشرة أيّام ، وإن كان الأولى مراعآة الاحتياط بعدها أو بعد العادة إلى ثمانية عشر يوماً من الولادة [ 1 ] أكثر النفاس [ 1 ] وهو المنسوب ( 1 ) ( 1 ) نسبه العلامة في التذكرة 1 : 327 ، والشهيد في الذكرى 1 : 260 . إلى الشهرة بين القدماء والمتأخرين ، وربّما قيل بالتفصيل بين ذات العادة وغيرها كما قيل بالتفصيل في ذات العادة وإنّها إذا رأت الدم في أيّام نفاسها بمقدار عادتها في الحيض وتجاوز عنه تأخذ بمقدار عادتها في الحيض ، سواء تجاوز الدم بعد عادتها عن العشرة أم لا ، فأكثر نفاس ذات العادة مقدار عادتها خلافاً للمشهور حيث خصّوا كون مقدار نفاسها مقدار عادتها فيما إذا تجاوز الدم العشرة وقالوا إنّه إذا تجاوز العشرة تأخذ بمقدار عادتها ، وأمّا إذا لم يتجاوز العشرة فالمجموع نفاس ، ولا يخفى أنّ جميع الروايات الواردة في استظهار النفساء ينفي كون أكثر نفاس ذات العادة مقدار عادتها ، وأنّ الدم بعده ليس بن فاس تجاوز دمها العشرة أم لا ، والوجه في نفيها ذلك أنّه لا معنى للاستظهار مع عدم إمكان كون دم ذات العادة بعد مقدار عادتها نفاساً ; لأنّ الاستظهار هو طلب ظهور الحال ، وفي صحيحة زرارة ، قال : قلت له النفساء متى تصلي ؟ فقال : تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت ( 2 ) ( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 . . الحديث ، وفي صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : سمعت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) يقول : تجلس النفساء أيّام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلّي ( 3 ) ( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 385 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 8 . . وقد ورد في ذيل صحيحة زرارة ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك سواء ، فإن انقطع عنها الدم وإلاّ فهي