تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢
الأقوى خصوصاً إذا كان في عادة الحيض أو متّصلاً بالنفاس ولم يزد مجموعهما
شرح
العلقة المحرزة كونها علقة ، وأمّا بخلاف النفاس فإنّ الموضوع له دم الولادة أي الدم المقارن للولادة أو بعدها ، وصدق الولادة على طرحهما غير معلوم إن لم نقل إنّ عدم صدقها معلوم ، وقد ذكر المحقق الهمداني ( قدس سره ) أنّ الحكم بالنفاس على الدم أيضاً معلّق على وضعها حملها ( 1 )( 1 ) مصباح الفقيه 4 : 368 .، وهذا بعيد فإنّ موثقة مالك بن أعين ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن النفساء يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟ قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدة حيضها » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 383 - 384 ، الباب 3 من أبواب النفاس ، الحديث 4 .ولكنها في مقام بيان مقدار النفاس بعد الفراغ عن كون الدم نفاساً ، ونظيرها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في بيان بطلان الصوم بالنفاس قبل الغروب ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 394 ، الباب 6 من أبواب النفاس ، الحديث الأوّل .. وعلى الجملة ليس في المقام رواية يكون مدلولها إذا وضعت المرأة حملها ورأت الدم تترك صلاتها حتى يتمسك بإطلاقها ، وعليه فإن كان في الدم بعد طرح المضغة أو العلقة شرائط كون الدم حيضاً متوفّرة فيحكم بأنّه حيض وإلاّ فهو استحاضة على ما تقدم . الجهة الثالثة : هل يعتبر فصل أقل الطهر بين دم النفاس والحيض السابق على الولادة ، بحيث لو وضعت المرأة ولدها ولم تنقض من دمها السابق على الولادة عشرة الطهر يحكم بأنّ دمها السابق لم يكن حيضاً ; لأنّ دمها بعد الولادة نفاس على الفرض ، فمع اشتراط مضي أقل الطهر يتعين أن لا يكون دمها السابق حيضاً ، نظير