تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
أوّل جزء من الولد فليس بن فاس ، نعم لو كان فيه شرائط الحيض كأن يكون مستمراً
شرح
أو بعده ، كما هو ظاهر المأتن أو أنّ النفاس هو الدم الخارج بعد تمام الولادة ولا يكون الخارج قبله نفاساً ، بل يلحق بدم المخاض أو بالاستحاضة أو بالحيض على ما يأتي ، والمنسوب ( 1 )( 1 ) نسبه صاحب الجواهر 3 : 371 .إلى المشهور هو الأوّل ، ولكن المذكور في بعض الكلمات هو الثاني ، وقيل : إنّ مراد من عبّر بالثاني عقيب أصل الولادة ، وهو يحصل بخروج جزء من الولد لا عقيب تمام الولادة ، وعليه فلا اختلاف في المراد . وربّما يؤيّد ذلك بظاهر كلام الشيخ ( قدس سره ) في الخلاف من دعوى الإجماع على نفاسية ما ترى مع الولادة ( 2 )( 2 ) الخلاف 1 : 246 ، المسألة 217 .. ولكن لا يخفى ما في التأييد فإنّ دعوى الإجماع في الخلاف في المسائل الاختلافية بين الأصحاب غير عزيز وأن تطلق الولادة إذا خرج بعض الولد قبل أن يتم خروج تمام جسده ، وقد يستظهر من بعض الروايات أنّ الولادة بهذا المعنى موضوع للحكم على الدم الخارج بكونه نفاساً ، كموثقة عمار بن موسى ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : في المرأة يصيبها الطلق أيّاماً أو يوماً أو يومين ف ترى الصفرة أو دماً ، قال : « تصلي مالم تلد فإن غلبها الوجع ففاتتها صلاة لم تقدر أن تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 391 - 392 ، الباب 4 من أبواب النفاس ، الحديث الأوّل .فإنّ المرأة التي يصيبها الطلق عند قرب وضع حملها إذا خرج رأس ولدها يقال إنّها ولدت . وفي معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليه السلام ) أنّه قال : « قال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ما كان الله ليجعل حيضاً مع حبل » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 392 ، الباب 4 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة إلاّ