تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 441

مساهمون:

ص٤٤١
من ثلاثة أيّام فهو حيض ، وإن لم يفصل بينه وبين دم النفاس أقل الطهر على
شرح
أن ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة فإنّه لا يبعد ظهورها في أنّها إذا رأت الدم عند خروج رأس الولد تترك صلاتها ، وقبل ذلك ليس الدم موضوعاً لترك صلاتها وعدم العمل بإطلاق صدرها كما تقدم في حيض الحامل لا يوجب رفع اليد عن مدلول ذيلها بناءً على أنّ التفسير من الإمام الصادق ( عليه السلام ) وفي رواية زريق بن الزبير المروي في المجالس ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) أن رجلاً سأله عن امرأة حاملة رأت الدم ؟ قال : تدع الصلاة ، قلت : فإنّها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض ؟ قال : تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة ، وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها . ( 1 )( 1 ) أمالي الطوسي : 699 ، المجلس 39 ، الحديث 34 .وهذه لضعف سندها قابلة لتأييد الاستظهار مما تقدم . الجهة الثانية : لا فرق في الحكم على الدم مع الولادة بالنفاس كون الولد تام الخلقة أو لا ، كالسقط ولو لم تلجه الروح لصدق الولادة مع تمام الخلقة وعدم تمامها ، وقد ذكر الماتن حتى ما لو كان مضغة وعلقة ، وربما يقيّد العلقة بالعلم بكونها مبدأ نشوء الآدمي ولو بشهادة أربع نساء يعرفن هذا الأمر كالقوابل ، ولكن توقف بعض الأصحاب في الحكم بالنفاس لعدم صدق الولادة على طرحها المضغة فضلاً عن العلقة التي هي قطعة دم غليظ وأن يكون انقضاء العدة بوضعهما ; لأنّ الموضوع لانقضائها وضع حملها أو ما في بطنها ، وكل منهما يصدق مع طرحها المضغة ، بل