وإن لم تتمكن من الوضوء أيضاً فعشرة ، كما أن في غير هذه إذا كانت
وظيفتها التيمم ففي القليلة خمس تيمّمات ، وفي المتوسطة ستّه ، وفي الكثيرة ثمانية [ 1 ] إذا جمعت بين الصلاتين ، وإلاّ فعشرة .
شرح
وممّا ذكرنا يظهر أنّ وجوب خمسة أغسال على المستحاضة الكثيرة في الفرض لوجوب التفريق بين صلواتها وإلاّ مع الجمع بينها يكفيها خمسة أغسال أخذاً بالإطلاقات الواردة في وجوب ثلاثة أغسال في يومها وليلتها إذا جمعت بين صلواتها ، سواء حصلت الفترة غير الواسعة لغسلها وصلاتها في البين أم لا .