تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
ولا يلحق بالبكارة في الحكم المذكور غيرها كالقرحة المحيطة بأطراف الفرج [ 1 ] . وإن اشتبه بدم القرحة فالمشهور أنّ الدم إن كان يخرج من الطرف الأيسر فحيض [ 2 ] وإلاّ فمن القرحة إلاّ أن يعلم أنّ القرحة في الطرف الأيسر ، لكن الحكم
شرح
ذلك الأمر الوجودي وحصول الدم الخاص فالأصل عدمه وأنّ الأصل عدم اتصاف الدم الموجود بكونه حيضاً ، وقد دلّت المطلّقات على ثبوت وظيفة الصلاة بدخول الوقت في حقّ عامّة المكلّفين إلاّ من يكون له ذلك العنوان الخاص فبالاستصحاب في عدم كون الدم المفروض حيضاً ولو بن حو استصحاب العدم الأزلي تنتفي الأحكام المترتّبة على نفس عنوان دم الحيض من كونه مانعاً عن الصلاة ولو كان أقل من الدرهم كما ينفي الأحكام المترتّبة على من خرج منها هذا الدم ويحكم عليها بوجوب الصلاة والصوم لانتفاء الحيض عنها ، ويجوز لها ارتكاب المحرّمات على الحائض يعني من يكون دمها حيضاً . [ 1 ] بأنّ يقال إنّ القرحة إذا كانت محيطة بأطراف الفرج من داخلها وأدخلت في فرجها قطنة فإن خرجت مطوقة فالدم من القرحة ، وإن كانت منغمسة فهو دم الحيض فإنّ هذا القول يشبه القياس فالمتعيّن في الفرض الرجوع إلى الأصل العملي من استصحاب الطهر أو الحيض أو قاعدة الاشتغال أو البناء على الطهارة على ما تقدّم في فرض تعذّر الاختبار .

إذا اشتبه دم الحيض بدم القرحة

[ 2 ] كما ذكره الصدوق ( قدس سره ) ( 1 )( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 : 97 ، ذيل الحديث 203 .واختاره الشيخ في النهاية ( 2 )( 2 ) النهاية : 24 .ويستدلّ على ذلك
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 42 | الميرزا جواد التبريزي