شرح
الصلاة ، وقد خرج عن الإطلاق والعموم الحائض يعني التي يخرج من رحمها الدم يعني دم الحيض ، وإذا جرى الاستصحاب في ناحية عدم خروج هذا الدم عن الرحم يثبت دخولها تحت الإطلاق والعموم ، ولا أثر لعدم خروجه عن أطراف المجرى كما لا يخفى .
ولكن قد يورد على استصحاب عدم كون الدم المشكوك من الرحم بأنّه لا يثبت كون المرأة طاهراً ليترتّب عليها أحكام الطاهر ، بل يجب عليها الجمع بين تروك الحائض ووظائف الطاهر كما هو مقتضى علمها الإجمالي بثبوت إحداهما في حقّها .
ووجه الإيراد أنّ كون المرأة طاهراً كما تقدّم عدم خروج الدم من رحمها حيث إنّ دم الحيض يخرج من الرحم ودم العذرة يخرج من أطراف مجرى الرحم .
وعلى الجملة ، عدم خروج الدم من الرحم مفاد ( كان ) التامّة وهذه ليس لها حالة سابقة معلومة لفرض تعاقب الحالتين وماله حالة سابقة ولو بن حو السالبة بانتفاء الموضوع هو أنّ هذا الدم الجاري من مجرى الرحم لم يكن خارجاً عن الرحم ويحتمل كونه فعلاً أيضاً كذلك وهذه مفاد ( كان ) الناقصة ، ويثمر هذا الاستصحاب في ترتيب آثار مفاد ( كان ) الناقصة ، فإذا كان أقل من الدرهم من هذا الدم في الثوب فلا بأس بالصلاة في ذلك الثوب كعدم كونه خارجاً من الرحم ، ولكن لا يثبت مفاد ( كان ) التامّة وهي أنّ المرأة لا يخرج عن رحمها الدم ، نعم إذا لم يكن هذا الدم الموجود خارجاً عن الرحم واقعاً فلا يخرج من رحمها دم ، ولكن اللازم أو الملازم للشيء لا يترتّب على استصحاب ذلك الشيء .
وقد يجاب عن ذلك بأنّ الحيض أمر وجودي واسم للدم الخاص وإذا شكّ في