تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 40

مساهمون:

ص٤٠
وإذا تعذّر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض [ 1 ] وإلاّ فت بن ي على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى .
شرح
وأنّه حيض واقعاً لتترك الصلاة ولا يكون لزوجها الدخول بها أو أنّه ليس بحائض لئلا يجوز لها ترك الصلاة والامتناع عن التمكين لزوجها وهذا الذي كان مجهولاً للسائل ونهاه ( عليه السلام ) عن تعليمه لسائر الخلق وتركهم على جهالتهم .

إذا تعذّر الاختبار

[ 1 ] لو قلنا بظهور الصحيحتين في أنّ الأمر بالاختبار المتقدّم طريقي وإرشاد إلى عدم اعتبار الأُصول الشرعيّة الجارية في الشبهات الموضوعيّة في الدم المردّد بين كونه من العذرة أو الحيض ، أو قيل بظهورهما في شرطيّة الاختبار للصلاة فلا ينبغي التأمّل في أنّ دلالتهما مقصورة على صورة إمكان الاختبار نظير وجوب التعلّم في الأحكام الشرعيّة أو نظير الشرائط غير الركنيّة للصلاة في عدم سقوط التكليف بها بعدم التمكّن ببعض الأُمور المعتبرة فيها لعدم سقوط الصلاة بحال . وعلى ذلك فمع عدم التمكّن من الاختبار كما إذا فرض ضيق وقت الصلاة أو عدم القطنة ونحوها لاختبارها لا يكون في البين ما يمنع عن الرجوع إلى الأُصول الشرعيّة والأصل الجاري في مقام الاستصحاب في حالتها السابقة من طهر أو حيض فتعمل بمقتضاها ، وإذا لم تكن عالمة بحالتها السابقة كما إذا كانت لها قبل الافتضاض حالتان طهر وحيض وشك في المتقدّم والمتأخر منهما ذكر الماتن ( قدس سره ) أنّه ت بن ي على الطهارة وعدم الحيض فتعمل بأحكام الطاهر وكأنّه لاستصحاب عدم خروج الدم المشكوك عن رحمها ، حيث إنّ دم البكارة يخرج من المجرى ودم الحيض من عروق الرحم ، وقد تقدّم أنّ مع دخول الوقت يجب على كلّ من الرجل والمرأة