وإن ضاق الوقت عن الغسل والوضوء أو أحدهما تتيمّم بدله [ 1 ]
شرح
الوظيفة إلى الغسل مرة بمجرد السيلان وإن كانت مسبوقة بعدمه ، وأنّ الوضوء لكل صلاة مع الغسل مرة ما دام لم يجز الدم الكرسف ، وإذا جاز تعين عليها الغسل لصلاتين .
الأمر الثاني : مسبوقية المستحاضة الأعلى بالأدنى عادة ولو كان زمان الأدنى قصيراً ولو كان الأدنى لم يتبدّل إلى الأعلى في الوظيفة لكان على المستحاضة الكثيرة اعمال القليلة أيضاً مع أنّ ظاهر الروايات أي الإطلاق المقامي فيها عدم الوضوء على المستحاضة الكثيرة ، فيعلم من ذلك تبدل الحدث بالاستحاضة القليلة والمتوسطة بحدوث المرتبة الكثيرة ، ثم لو فرض عدم تمامية شئ من الوجهين ، وكان مقتضى ما دلّ على أنّ المستحاضة القليلة أو المتوسطة تتوضّأ لصلاتها هو لزوم التوضّؤ للصلاة التي تصليها ولو بعد صيرورة استحاضتها كثيرة ، كان مقتضى ما دل على إغناء كل غسل من الوضوء التأمّل لغسل المستحاضة بعد صيرورة استحاضتها كثيرة عدم الحاجة إلى الوضوء مع غسلها لصلاتها ، فتدبر .
وعلى الجملة ، فليست الاستحاضة الكثيرة أن يتجاوز الدم الكرسف في آن حدوث استحاضتها عقلاً أو يغمس القطنة في آن الحدوث في المتوسطة .
[ 1 ] إذا فرض صيرورة المرأة مستحاضة قبل الفراغ من صلاتها بالمرتبة الأعلى فإن تمكنت على استئناف الوظيفة الأعلى فهو ، وإلاّ تتيمّم عن الغسل والوضوء أو لأحدهما فيما إذا ضاق الوقت بخروج وقت الصلاة ، وإذا فرض ضيق الوقت حتى عن التيمم أيضاً بحيث لا تدرك من الصلاة في وقتها ولو ركعة تكون المرأة فاقدة الطهورين بالإضافة إلى تلك الصلاة ووظيفتها قضاء تلك الصلاة خارج الوقت ، ولكن ذكر الماتن ( قدس سره ) وإن ضاق عن التيمم أيضاً استمرت على عملها لكن عليها القضاء على الأحوط . وهذا خلاف ما بن ى عليه في فاقد الطهورين من سقوط الأداء ووجوب