تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 420

مساهمون:

ص٤٢٠
وأمّا إن كان بعد الشروع قبل تمامها فعليها الاستيناف [ 1 ] والعمل على الأعلى حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة فيما كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به أيضاً فيكون أعمالها حينئذ مثل أعمال الكثيرة ، لكن مع ذلك يجب الاستيناف .
شرح
حدثاً بالإضافة إلى الصلاة التي تأتي بها بعدها ، وأمّا بالإضافة إلى الصلوات التي فرغت عنها قبل الانتقال فلا ، حيث إنّ الحدث لا يبطل المتقدم عليه من الطهارة من أوّلها ، سواء كانت اختيارية أو اضطرارية ، وبتعبير آخر ما ورد في الاستحاضة المتوسطة من أنّها : تغتسل كل يوم مرّة وتتوضّأ لكل صلاة . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 173 - 174 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .ظاهره اعتبار الغسل والوضوء لكل صلاة بعد صيرورتها مستحاضة متوسطة المعبر عنها بثقب دمها الكرسف ، فلا دلالة فيه على حكم صلواتها التي صلتها قبل ثقب دمها الكرسف . [ 1 ] إذا تبدلت استحاضتها من الأدنى إلى الأعلى أثناء اشتغالها بطهارة الأدنى أو بعد الدخول في صلاتها أو قبل الفراغ عنها فعليها استيناف العمل بالطهارة التي هي وظيفة المستحاضة الأعلى ، بلا فرق بين أن تكون مستحاضة قليلة وانتقلت استحاضتها إلى المتوسطة أو الكثيرة أو كانت مستحاضة متوسطة وانتقلت إلى الكثيرة ، حتى فيما كانت استحاضتها المتوسطة حادثة قبل تلك الصلاة فصارت كثيرة أثناءها أو أثناء غسلها لتلك الصلاة ، وفي عبارة الماتن قصور وظاهرها حدوث الانتقال حال الصلاة فقط وحق العبارة أنّ يقول وإن كان بعد الشروع في الأعمال وقبل تمام الصلاة ، كل ذلك لما ذكرنا من أنّ ظاهر ما دلّ على أنّ المستحاضة إذا ثقب دمها الكرسف أو جاز دمها الكرسف هو أنّ صرف وجود الثقب أو التجاوز موجب