تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
شرح
بذلك » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 349 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 7 .وإضمار مثل علي بن مهزيار لا يضرّ باعتبارها ، ولكن نوقش فيها بوجهين الأوّل : أنّ فاطمة ( عليها السلام ) لم تكن تحيض أو تستحيض ، والرواية متضمنة خلاف ذلك ، والثاني : أنّ الأمر بقضاء صومها دون صلاتها مع استمراره ( صلى الله عليه وآله ) على الأمر بقضاء الأوّل دون الثاني كما هو مفاد ( كان ) قرينة لكون الأمر والنهي راجعين إلى قضاء صوم أيّام حيضها وترك صلاتها فيها خصوصاً بملاحظة ما ورد في بعض الأخبار من أمر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) فاطمة ( عليها السلام ) والمؤمنات بذلك ، وفي صحيحة زرارة ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضي الصيام ؟ قال : « ليس عليها أن تقضي الصلاة وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان ثمّ أقبل عليّ فقال : إنّ رسول اللّه كان يأمر بذلك فاطمة ( عليها السلام ) وكان يأمر ( وكانت تأمر ) بذلك المؤمنات » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 347 ، الباب 41 من أبواب الحيض ، الحديث 2 .. ولكن شئ من الأمرين لا يصلح لرفع اليد به على ما قيل عن ظاهر الحكم بقضاء المستحاضة صومها بتركها الاغتسال لصلاتها فإنّه ليس فيما رواه الصدوق ذكر فاطمة ( عليها السلام ) بل يختص ذكرها برواية الشيخ والكليني ( 3 )( 3 ) التهذيب 1 : 160 ، الحديث 31 ، والكافي 3 : 104 ، الحديث 3 .، وعلى تقدير ثبوت ذكره فيمكن أن يكون أمرها بذلك لإبلاغ النساء المؤمنات ، وقد ورد في صحيحة زرارة - في نسخة - وكان يعني رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) يأمر فاطمة بذلك وكانت تأمر بذلك المؤمنات . واحتمل أيضاً أن يكون المراد من فاطمة فاطمة بن ت جحش المشهورة بكثرة الاستحاضة ، وأضاف النساخ اسمها ( عليها السلام ) بعد ذكر الاسم اشتباهاً منهم ، ولكن هذا الاحتمال ليس بشئ لأنّ الاسم يحمل على منصرفه عند الإطلاق كما هو الحال في