تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
( مسألة 13 ) إذا علمت المستحاضة انقطاع دمها بعد ذلك إلى آخر الوقت انقطاع برء أو انقطاع فترة تسع الصلاة وجب عليها [ 1 ] تأخيرها إلى ذلك الوقت فلو بادرت إلى الصلاة بطلت إلاّ إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع ، بل يجب التأخير مع رجاء الانقطاع بأحد الوجهين حتى لو كان حصول الرجاء في أثناء الصلاة ، لكن الأحوط إتمامها ثم الصبر إلى الانقطاع .
شرح
إلى التصريح ، بخلاف الاغتسال في الليلة الماضية فإنّ اعتباره في صحة صوم الغد أمر قريب إلى الأذهان ، ولكن مع ذلك لو شك في اعتبار كل من غسل الليلة الماضية أو الليلة الآتية بن حو الشرط المتأخر يكون مقتضى أصالة البراءة عن الاشتراط عدم اعتبار شئ منهما ، بل ذكرنا أنّ عدم ورود دليل خاص على اعتبار الاغتسال في الليلة الآتية بالإضافة إلى الصوم الماضي زمانه بنفسه كاشف عن عدم اعتباره ; ولذا يكون الاغتسال في الليلة الماضية بالإضافة إلى صوم الغد مورداً للاحتياط دون الاغتسال في الليلة الآتية وكذلك غسلها لصلاة الفجر ومثل اعتبار الغسل في الليلة الآتية بالإضافة إلى الصوم الماضي اشتراط صومها بالوضوءات ، فإنّ الحدث الأصغر غير مبطل للصوم وغاية الأمر بالوضوء لكل صلاة كما في المستحاضة القليلة كونها حدثاً أصغر ، واللّه سبحانه هو العالم .

يجب تأخير صلاتها لو علمت بفترة تسع لها

[ 1 ] كما هو ظاهر جماعة كالعلامة والشهيد والمحقق الثاني ( 1 )( 1 ) نهاية الاحكام 1 : 128 ، البيان : 21 ، جامع المقاصد 1 : 342 .وغيرهم لا لما يستدل به من أنّ الاستحاضة ولو كانت قليلة حدث يغتفر بالإضافة إلى الصلاة