تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
( مسألة 12 ) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها للأغسال النهارية [ 1 ] فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً . وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
شرح
سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) إلى أن قال ( عليه السلام ) : « كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 .فإنّ ظاهره وقوع الوطي أو الطواف بعد الصلاة التي اغتسلت لها ، وكذا ما ورد في ذيل موثقة سماعة : « إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 .وأمّا ما ورد في ذيل موثقة زرارة وفضيل : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 376 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 12 .فهو أيضاً ظاهر في المنع عن الوطي قبل الصلاة ووظيفتها .

يشترط في صحة صومها الأغسال النهارية

[ 1 ] ذكر جماعة أنّه لا خلاف في اشتراط صوم المستحاضة بالاغتسال لصلواتها في الجملة ، ويستدل على ذلك بصحيحة علي بن مهزيار ، قال : كتبت إليه ( عليه السلام ) امرأة طهرت من حيضها أو دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ، ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب ( عليه السلام ) : « تقتضي صومها ولا تقضي صلاتها ; لأنّ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله ) كان يأمر فاطمة والمؤمنات من نسائه