( مسألة 12 ) يشترط في صحة صوم المستحاضة على الأحوط إتيانها
للأغسال النهارية [ 1 ] فلو تركتها فكما تبطل صلاتها يبطل صومها أيضاً على الأحوط وأمّا غسل العشاءين فلا يكون شرطاً في الصوم ، وإن كان الأحوط مراعاته أيضاً . وأمّا الوضوءات فلا دخل لها بالصوم .
شرح
سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) إلى أن قال ( عليه السلام ) : « كل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 .فإنّ ظاهره وقوع الوطي أو الطواف بعد الصلاة التي اغتسلت لها ، وكذا ما ورد في ذيل موثقة سماعة : « إن أراد زوجها أن يأتيها فحين تغتسل » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 .وأمّا ما ورد في ذيل موثقة زرارة وفضيل : « فإذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 376 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 12 .فهو أيضاً ظاهر في المنع عن الوطي قبل الصلاة ووظيفتها .