( مسألة 9 ) يجب عليها بعد الوضوء والغسل التحفظ من خروج الدم بحشو
الفرج بقطنة [ 1 ] أو غيرها وشدها بخرقه فإن احتبس الدم وإلاّ فبالاستثفار أي شد وسطها بتكة مثلاً وتأخذ خرقه أخرى مشقوقة الرأسين تجعل إحداهما قدامها والأُخرى خلفها وتشدهما بالتكة أو غير ذلك ممّا يحبس الدم فلو ، قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة ، بل الأحوط إعادة الغسل أيضاً ، والأحوط كون ذلك بعد الغسل والمحافظة عليه بقدر الإمكان تمام النهار إذا كانت صائمة .
شرح
مغتسلها وتقتصر على الواجبات في صلاتها ، فإنّ كلّ ذلك لم يتعرّض له في شئ من الأخبار ، بل ورد فيها دخولها المسجد والصلاة فيها بل غاية ما يستفاد من أمرها بالجمع بين الصلاتين والغسل عند كل صلاة مع ملاحظة مناسبة الحدث هي المبادرة العرفية .
كما أنّ مقتضى كون الاستحاضة حدثاً أنّه إذا انقطعت استحاضتها من حين توضّئها أو اغتسالها للصلاة التي تريد الإتيان بها بعدهما بحيث لم يقع شئ من وضوئها أو غسلها مع الحدث يجوز لها التأخير في صلاتها لحصول طهارتها من غير أن يوجد موجب الحدث ، من غير فرق بين كون انقطاعها انقطاع برء أو فترة ; لأنّ الفترة الحاصلة بين الدمين لا تلحق بالاستحاضة نظير الفترة المتخللة بين جزئي دم حيض واحد ، بل لو بقيت طهارتها إلى الصلاة التي تصليها بعد الصلاة التي توضّأت أو اغتسلت بها فالطهارة المعتبرة في صلاتها الآتية حاصلة على ما تقدم .