( مسألة 7 ) في كل مورد يجب عليها الغسل والوضوء يجوز لها تقديم كل
منهما ، ولكن الأولى تقديم الوضوء . [ 1 ]
شرح
لأبي عبد اللّه ( عليه السلام ) امرأة رأت الدم في حيضها حتى تجاوز وقتها متى ينبغي لها أن تصلي ؟ قال : « تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيّام فإن رأت الدم دماً صبيباً فلتغتسل في وقت كل صلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 303 ، الباب 13 من أبواب الحيض ، الحديث 12 .بدعوى أنّ إطلاقها يشمل ما رأت الدم صبيباً ولو لحظة . ( 2 )( 2 ) جواهر الكلام 3 : 329 - 330 .ولكن المراد منها أيضاً فرض استمرار دمها في وقت كل صلاة تصليها بالاغتسال بقرينة أنّ الحكم المزبور حكم للمرأة المستحاضة ، فمع انقطاع الدم بعد ذلك الجزء لا تكون المرأة مستحاضة ، وارتفاع حدث حيضها يكون بالإتيان بالوظائف المستحاضة للصلاة التي تصليها بعد الانقطاع لما تقدم ، ولولا ذلك لزم الالتزام بلزوم الاغتسال عليها ولو في كل صلاة من اليوم الآخر وما بعده أيضاً .
وعلى الجملة بما أنّ المرأة ليست بذات دم عند الشروع في الأعمال للصلاة التي تصليها بعد الانقطاع وبتلك الأعمال لتلك الصلاة يرتفع حدثها فلا موجب لزوال طهارتها الحاصلة بتلك الأعمال على ما هو المغروس في أذهان المتشرعة من الحدث والطهارة .