( مسألة 8 ) قد عرفت أنّه يجب بعد الوضوء والغسل المبادرة إلى الصلاة ،
لكن لا ينافي ذلك إتيان الأذان والإقامة والأدعية المأثورة ، وكذا يجوز لها إتيان المستحبات في الصلاة ، ولا يجب الاقتصار على الواجبات ، فإذا توضّأت واغتسلت أوّل الوقت وأخّرت الصلاة لا تصح صلاتها إلاّ إذا علمت بعدم خروج الدم ، وعدم كونه في فضاء الفرج أيضاً من حين الوضوء إلى ذلك الوقت ، بمعنى انقطاعه ولو كان انقطاع فترة . [ 1 ]
شرح
سماعة من أنّ المستحاضة تغتسل وتتوضّأ ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 .المقتضي لعدم الفرق بين الوضوء قبل غسلها أو بعده عن الحكم الوارد في مطلق الغسل لو فرض أنّ حكم مطلق الغسل بطلان الوضوء بعده ، وقد ذكرنا في بحث الأُصول أنّ إطلاق الحكم الخاصّ مقدّم على حكم العام وإن كان حكم العام حكماً مقيداً .