شرح
وهو انقطاع دمها قبل الدخول في أعمال ظهرها .
ويمكن الاستدلال على الأمر الثاني بما ورد في صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف : « فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن طرحت الكرسف عنها ولم يسل الدم فلتتوضّأ ولتصلّ ولا غسل عليها ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 7 .فإنّ ظاهرها وجوب الغسل أو الوضوء للصلاة التي تأتيها بعد ذلك وإن كان دمها حين الإتيان بتلك الصلاة منقطعاً .
ويستدل أيضاً بما ورد في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج الواردة في النفساء التي ترى الدم بعد نقائها من نفاسها من قوله ( عليه السلام ) : « وإن كانت صفرة فلتغتسل ولتصلّ » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 393 ، الباب 5 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .حيث ادّعى إطلاقها بالإضافة إلى الصفرة التي تنقطع قبل صلاتها .
ولكن هذا الاستدلال غير صحيح ; لأنّ التفصيل فيها بين صفرة الدم ووصف الحيض قرينة على فرض الاستمرار وعدم انقطاع الدم وإلاّ لا يكون الدم المزبور موجباً لترك الصلاة ; لأنّ أقل الحيض ثلاثة أيّام ، وأمّا أنّ المرأة تكون طاهرة بالإضافة إلى الصلاة الآتية في فرض انقطاع دمها قبل الصلاة التي صلّتها بأعمال المستحاضة ; فلأنّ ما ورد من أنّها تغتسل عند كل صلاتين أو للفجر أو في كل يوم ثلاث مرّات فلان المفروض فيها استمرار الدم عند صلواتها ; ولذا أمر فيها بالجمع بين الظهرين والعشاءين .
نعم ، ذكر في الجواهر مثل صحيحة يونس بن يعقوب ، قال : قلت