ولا يكفي الاختبار قبل الوقت إلاّ إذا علمت بعدم تغيّر حالها إلى ما بعد
الوقت [ 1 ]
شرح
مطلقاً فالعلم بالحالة السابقة لاستحاضتها لا يفيد مع الشك في تبدّلها ، وإن قيل ظاهر الصحيحتين وجوب الاختبار طريقياً وحيث يتضمن الإيجاب الطريقي البعث المختص بالقادر عليه جرى الاستصحاب ولو في صورة شكها في أنّ استحاضتها من أي الأقسام من الأوّل ، إلاّ أن يقال بأنّه لا يستفاد من الصحيحتين إلاّ إلغاء الأُصول عن الاعتبار في أوّل استحاضتها حتى في صورة تمكنّها من الاختبار كما ذكرنا ، وكذا ما يقال من أنّ رجوعها إلى الاستصحاب ونحوه من البراءة في وجوب الغسل عليها يوجب مخالفة الوظائف الواقعية كثيراً ، فإنّ هذا في رجوعها إلى الأصل عند شكها في أقسام استحاضتها في ابتدائها ، وأمّا رجوعها إلى الحالة السابقة المحرزة لها بالاختبار في أوّل استحاضتها لا يوجب المحذور .