وإذا صلّت من غير اختبار بطلت إلاّ مع مطابقة الواقع وحصول قصد القربة
كما في حال الغفلة ، وإذا لم تتمكن من الاختبار يجب عليها الأخذ بالقدر المتيقن . [ 1 ]
شرح
بغسل » ( 1 )( 1 ) المعتبر 1 : 215 ، وعنه في وسائل الشيعة 2 : 377 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 14 .فإنّ أمر المستحاضة بإمساك القطنة بعد أيّام حيضها واستظهارها والحكم عليها بالجمع بين الصلاتين بغسل مع تجاوز الدم عن القطنة ظاهره وجوب الاختبار ، ولكن الروايتين لا تكفيان لوجوب الاختبار الذي عليه المشهور ، فإنّ مدلولهما اختبار
استحاضتها في أوّل الأمر بعد انقضاء حيضها وأيّام استظهارها بعد الاغتسال من حيضها ، وأمّا تكرار هذا الاختبار في وقت كل صلاة قبل أن تصلي فلا يستفاد منهما ليرفع اليد عن استصحاب بقاء استحاضتها على ما كانت عليه أوّل مرّة .
ثمّ إنّه كما يظهر من صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف أيضاً أنّه لا يجب الاختبار المزبور فيما علمت بحال استحاضتها كما إذا طرحت الكرسف ولم يخرج دم إلى الخارج فهي مستحاضة قليلة تتوضّأ وتصلي عند وقت كل صلاة يعني وقت الاتيان بها ، وإن سال الدم أي خرج وجب عليها غسل ، ولكن لو كان سيلانه بحيث إذا أخذت الكرسف يسيل الدم من خلفها فهي مستحاضة كثيرة عليها ثلاثة أغسال . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 7 .