تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
إلاّ إذا أرادت صلاة الليل فيجوز لها أن تغتسل قبلها [ 1 ] .
شرح
المراد وقت الإتيان لا في وقت الوجوب ، وكذا ما ورود في المتوسطة من أنها تغتسل في كل يوم مرة ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 173 - 174 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 3 . ( 2 - 3 ) نقل الإجماع عن الخلاف وحكى الجواز السيد الحكيم في المستمسك 3 : 399 ، وانظر الخلاف 1 : 249 - 250 ، المسألة 221 .، حيث إنّ المراد منه لصلوات كل يوم . ولكن يمكن المناقشة في ظهور : « كل وقت صلاة » أن يكون الاغتسال في وقت الصلاة وفي كل يوم تحقق الغسل بعد تحقق اليوم ، غاية الأمر هذا مع استمرار الاستحاضة في الصورة الأُولى التي ذكرنا مشروعية الاغتسال بعد انقطاع الاستحاضة . [ 1 ] حكي ( 2 ) عن جماعة أنّ المستحاضة المتوسطة أو الكثيرة إذا أرادت أن تصلي صلاة الليل يجوز لها الاغتسال قبل الفجر والإتيان بصلاة الليل ثم تصلي الفجر ، من غير أن يتوسط في البين فصل زماني ، ولا حاجة في هذه الصورة إلى الاغتسال ثانياً لصلاة الفجر ، وقد نقل ( 3 ) الإجماع على ذلك بعد حكاية الجواز عن الصدوقين ( 4 )( 4 ) المقنع : 48 ، من لا يحضره الفقيه 1 : 90 ، ذيل المسألة 195 . نقلاً عن والده .والسيد ( 5 )( 5 ) الناصريات : 147 - 148 ، المسألة 45 .والشيخين ( 6 )( 6 ) المقنعة : 57 ، والخلاف 1 : 249 - 250 ، المسألة 221 .وجماعة من المتأخرين ، قال في الذخيرة : لا أعلم فيه نصاً وخلافاً . ( 7 )( 7 ) ذخيرة المعاد 1 : 76 ، وفيه : « ولا أعلم فيه خلافاً بينهم ولم أطلع على نص . . . »وقد ورد ذلك في الفقه الرضوي . ( 8 )( 8 ) فقه الرضا ( عليه السلام ) : 193 .وقال في الحدائق في