تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥
شرح
العموم المستحاضة المتوسطة والكثيرة بالإضافة إلى صلواتها اليومية ، حيث إنّه يجب على المتوسطة غسل واحد لصلواتها اليوميّة والغسل ثلاث مرّات على الكثيرة ، والأصل عدم كونها مستحاضة متوسطة أو كثيرة فيتعين في حقها حكم العامّ ، ويستدلّ على عدم اعتبار الأصل العملي بأنّ الرجوع إلى الأصل العملي عند شك المرأة في أنّ استحاضتها من أي الأقسام يوجب المخالفة بالإضافة إلى التكليف الواقعي كثيراً ، نظير الشك في بلوغ المال الزكوي مقدار النصاب أو بلوغ ماله بمقدار يفي بمصارف الحج ونحو ذلك ، ولكن هذا المقدار بمجرده لا يصحّح رفع اليد عن مقتضى ما دل على اعتبار الاستصحاب في حق امرأة لا تعلم ولو إجمالاً بابتلائها بالبناء على الاستصحاب على مخالفة التكليف في أزمنة استحاضتها فعلاً أو مستقبلاً . والعمدة في رفع اليد عن الاستصحاب في عدم كون استحاضتها متوسطة أو كثيرة ما ورد في صحيحة عبد الرحمن من أمر المستحاضة باستدخال الكرسف قال ( عليه السلام ) فيها بعد الأمر بالاغتسال من حيضها بعد انقضاء أيّام حيضها واستبرائها : « ولتستدخل كرسفاً فإن ظهر عن الكرسف فلتغسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 8 .الحديث وفي صحيحة محمد بن مسلم المروي في المعتبر عن كتاب المشيخة للحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : « في الحائض إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوماً أو يومين ثم تمسك قطنة فإن صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين