تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
( مسألة 4 ) يجب على المستحاضة اختبار حالها ، وأنّها من أي قسم من الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها . [ 1 ]
شرح
الفقه الرضوي : أنّ المرأة المستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضّأ لكل صلاة ، وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين وغسل للعشاءين وغسل لصلاتي الليل والفجر . ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 283 .فالمسألة منصوصة . أقول : الفقه الرضوي لا يعم المستحاضة المتوسطة وكونها رواية بحيث يمكن أن يقال بشمول الأخبار الواردة في تسامح السنن لها مشكل ، ودعوى الإجماع مع عدم تعرض كثير لذلك مشكل ، وعليه فلا بأس بالاغتسال قبل الفجر رجاءاً إلاّ أنّ الاحتياط بإعادتها لصلاة الفجر ، وأمّا في المتوسطة فلا حاجة إلى اغتسالها لصلاة الليل فإنّ نافلتها غير مشروطة بالاغتسال ويجوز لها صلاة الليل بالوضوء لكل من ركعتين على ما تقدّم .

يجب الاختبار على المستحاضة

[ 1 ] ظاهر الماتن ( قدس سره ) كالمنسوب إلى المشهور أنّه يجب على المستحاضة اختبار حالها في وقت كل صلاة قبل الإتيان بها لتعلم أنّها من أي الأقسام الثلاثة فتعمل بوظيفتها ، مقتضى ذلك عدم الاعتبار بالأصل العملي في حقّها . فإنّ مقتضى الأصل العملي الاكتفاء بأعمال المستحاضة القليلة ، حيث إنّ كل مستحاضة مكلفة بالوضوء لكل صلاة تصلّيها كما ورد في مرسلة يونس الطويلة ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 276 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .، والخارج عن