( مسألة 4 ) يجب على المستحاضة اختبار حالها ، وأنّها من أي قسم من
الأقسام الثلاثة بإدخال قطنة والصبر قليلاً ثم إخراجها وملاحظتها لتعمل بمقتضى وظيفتها . [ 1 ]
شرح
الفقه الرضوي : أنّ المرأة المستحاضة القليلة يجب عليها أن تتوضّأ لكل صلاة ، وفي الكثيرة تغتسل لكل صلاتين فغسل للظهرين وغسل للعشاءين وغسل لصلاتي الليل والفجر . ( 1 )( 1 ) الحدائق الناضرة 3 : 283 .فالمسألة منصوصة .
أقول : الفقه الرضوي لا يعم المستحاضة المتوسطة وكونها رواية بحيث يمكن أن يقال بشمول الأخبار الواردة في تسامح السنن لها مشكل ، ودعوى الإجماع مع عدم تعرض كثير لذلك مشكل ، وعليه فلا بأس بالاغتسال قبل الفجر رجاءاً إلاّ أنّ الاحتياط بإعادتها لصلاة الفجر ، وأمّا في المتوسطة فلا حاجة إلى اغتسالها لصلاة الليل فإنّ نافلتها غير مشروطة بالاغتسال ويجوز لها صلاة الليل بالوضوء لكل من ركعتين على ما تقدّم .