وهل يجب للظهرين أم لا ؟ الأقوى وجوبه ، وإذا حدثت بعدهما فللعشائين
فالمتوسطة توجب غسلاً واحداً ، فإن كانت قبل صلاة الفجر وجب لها ، وإن حدثت بعدها فللظهرين ، وإن حدثت بعدهما فللعشائين ، كما أنّه لو حدثت قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها عصياناً أو نسياناً وجب للظهرين [ 1 ]
شرح
تكون صلواتها التي بعدها مشروطة بالغسل ، والالتزام بالاعتبار بن حو الشرط المتأخّر لا يناسب ظهور القضية الشرطية من ترتب الجزاء على فعلية الشرط ، كما أنّه لم يذكر في شئ من الروايات اعتبار وقوع الغسل قبل صلاة الغداة في المستحاضة المتوسطة ، وإنّما يعتبر وقوعه قبل صلاة الغداة فيما كانت استحاضتها قبل تلك الصلاة أو عند الإتيان بها متوسطة ، وأمّا إذا لم تكن قبل تلك الصلاة مستحاضة أصلاً أو كانت استحاضتها قليلة تكون صلاتها صلاة الطاهر من الدم أو داخلة فيما ورد في ذيل صحيحة معاوية بن عمار وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .[ 1 ] لما تقدم من أنّ مع كون المرأة مستحاضة متوسطة كما يعتبر الغسل لصلاة غداتها كذلك يكون ذلك الغسل شرطاً لصلاة الظهرين والعشاءين كما هو ظاهر قوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة الواردة في الاستحاضة بعد النفاس بعد بيان أنّ الكثيرة صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .وفي موثقة سماعة المتقدّمة بعد بيان أغسال المستحاضة الكثيرة وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 173 - 174 ، الباب الأوّل من أبواب الجنابة ، الحديث 3 .وعليه