تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
( مسألة 2 ) إذا حدثت المتوسطة بعد صلاة الفجر لا يجب الغسل لها [ 1 ]
شرح
بصلاة المغرب أو في وقت الإتيان بها ، ولكن في هذا الفرض أيضاً يجب تجديد الوضوء لكل ركعتين من النافلة أخذاً بظهور ما ورد في المرسلة الطويلة على ما ذكرنا ، واللّه العالم .

في أوقات حدوث الاستحاضة وأحكامها

[ 1 ] المنسوب إلى المشهور على ما تقدم أنّ المستحاضة المتوسطة تغتسل كل يوم مرّة قبل صلاة الغداة ومقتضاه على ما ذكر جماعة أنّها إذا كانت مستحاضة متوسطة بعد صلاة الغداة سقوط اعتبار الغسل فيكفي لها الوضوء للظهرين والعشاءين ، واحتمال أنّها إذا صارت استحاضتها متوسطة بعد صلاة الفجر أو حتى قبل العشاءين فعليها الغسل قبل صلاة غداتها في ذلك اليوم ; لأنّ جميع صلواتها في اليوم مشروطة بالغسل قبل الغداة حتى ما إذا صارت متوسطة في آخر اليوم ضعيف ، وذلك لظهور القضية الشرطية في الروايات ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .، كون اعتبار الغسل في الصلاة التي تأتي بها في ذلك اليوم بعد صيرورتها مستحاضة متوسطة أي بعد غمس القطنة وعدم تجاوز الدم لما تقدم مع عدم الغمس لا غسل عليها أصلاً كما ورد ذلك في ذيل صحيحة معاوية بن عمار : وإن لم يثقب الدم الكرسف صلت كل صلاة بوضوء . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .وعلى الجملة ، بعد العلم بأنّ وجوب الغسل ليس وجوباً نفسياً ، وإنّما هو لصلاتها فيكون مفاد الحديث أنّ مع عدم تجاوز الدم الكرسف وثقبه الكرسف