تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
وإذا حدثت الكبيرة بعد صلاة الفجر يجب في ذلك اليوم غسلان [ 1 ] وإن حدثت بعد الظهرين يجب غسل واحد للعشاءين . ( مسألة 3 ) إذا حدثت الكثيرة أو المتوسطة قبل الفجر يجب أن يكون غسلهما لصلاة الفجر بعده فلا يجوز قبله [ 2 ]
شرح
لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلِ عند وقت كل صلاة . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 7 .حيث إنّ مقتضى الشرطية أنّه إذا سال بينها وبين المغرب دم من خلف الكرسف فلا يكفي الوضوء لصلاة مغربها وعشائها . [ 1 ] يعني إذا حدثت للمرأة التي كانت استحاضتها قليلة بأن صارت بعد صلاة فجرها استحاضتها كثيرة وجب عليها غسلان غسل للظهرين وغسل للعشاءين ، كما أنّها إذا صارت المستحاضة الكثيرة بعد صلاتي الظهرين فعليها غسل واحد للعشاءين ويعلم الوجه في ذلك كلّه ممّا ذكرنا في التعليقة السابقة . هذا كله فيما كانت استحاضتها قليلة ، وأمّا إذا كانت استحاضتها متوسطة قبل صلاة الفجر ولم تغتسل لها ثم صارت استحاضتها كثيرة ، فهل يكفي في الظهرين العمل بوظائف المستحاضة الكثيرة أو أنّها تقضي الغسل لفجرها وتغتسل للظهرين ؟ الصحيح هو الأوّل لما يأتي من أنّه إذا انتقلت استحاضتها من الأدنى إلى الأعلى تعمل بوظيفة الأعلى ولا اعتبار بالأدنى ، حتى فيما كان الانتقال قبل تمام صلاتها التي دخلت فيها بوظيفة الأدنى . [ 2 ] ظاهر كثير من الأصحاب أنّ غسل المستحاضة مع الوضوء أو حتى بلا وضوء عند من لا يلتزم به على المستحاضة الكثيرة طهارة ، وعليه إذا كانت المرأة