تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 386

مساهمون:

ص٣٨٦
شرح
ولو كانت نافلة ، بل ذكرنا ما ورد في المرسلة الطويلة أنّ عليها التوضّؤ لكل صلاة . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 276 - 277 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .وقد رفعنا اليد عن العموم بالإضافة إلى صلاتها الفريضة ، وعلى ذلك فلا مورد في النوافل للتمسك بما ورد : أنّ كل غسل يغني عن الوضوء ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 244 ، الباب 33 من أبواب الجنابة ، الحديث الأوّل .، فإنّه كما رفعنا اليد عن هذا العموم بالإضافة إلى غسل المستحاضة المتوسطة كذلك لا بد من رفع اليد عنه بالإضافة إلى غسل المستحاضة الكثيرة في صلاتها نافلة أو حتى فريضتها التي غير اليومية ، حيث لو لم نرفع اليد عن هذا العموم بالإضافة إلى غسل المستحاضة الكثيرة لما بقي مورد لما في المرسلة من أنّها تتوضّأ لكل صلاة ، وهذا م بن ي على أنّ الاشتغال بنافلة الفريضة بعد الاغتسال ، لا يوجب بطلان الاغتسال بل لا بد من هذا الاغتسال قبل النافلة على ظاهر عبارة الماتن ( قدس سره ) حيث قال : إنّ الاغتسال للفرائض يكفي للنوافل ولكن عليها لكل ركعتين وضوء ، وكأنّ الاشتغال بالنافلة بعد الاغتسال لا ينافي صدق الاغتسال عند كل من الصلاتين أي الظهرين والعشاءين أو في وقت كل صلاة ، وأمّا لو قلنا بأنّ الإتيان بالنوافل بعد الاغتسال خصوصاً في الظهرين يمنع عن صدق عند أو وقت الإتيان الوارد في وقت الاغتسال يكون اشتغالها بعد اغتسالها بالنافلة موجباً لبطلان غسلها ، والمغني عن الوضوء هو الغسل الصحيح فلا بد من الوضوء للنافلة ثم الاغتسال للفريضة عند الإتيان بها . نعم ، هذه المناقشة لا تجري في المقام الثاني أي فيما إذا أرادت الإتيان بالنافلة بعد الفريضة كما في نافلة المغرب ، بل العشاء فإنّ اغتسالها قد تحقق عند الإتيان