نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض لكن يجب لكل ركعتين منها وضوء . [ 1 ]
شرح
وتقديمها عصرها ، وكذا في العشاءين . وأيضاً ذكر سلام اللّه عليه في ذيل صحيحة محمد الحلبي : أنّ المرأة الدميّة تغتسل بين كل صلاتين . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 372 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 2 .والمراد بالصلاتين الظهرين والعشاءين على ما تقدمت الإشارة ، ويأتي تفصيل البيان من عدم وجوب الاغتسال لصلاة النافلة ، ويرفع اليد عن مقتضى الصحيحة في صورة الجمع بين الظهرين ، وكذا في الجمع بين العشاءين لما تقدم من دلالة الروايات الواردة في إجزاء ثلاثة أغسال في كل يوم مع الجمع ويبقى صورة التفريق .
وفي صحيحة يونس بن يعقوب : فإن رأت دماً صبيباً فلتغتسل وقت كل صلاة . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 286 ، الباب 6 من أبواب الحيض ، الحديث 3 .بناءً على أنّ المراد وقت الإتيان بكل صلاة كما هو مقتضى التفريق المتعارف في ذلك الزمان حتى بين الشيعة ، فلا إطلاق فيها لصورة الجمع كمالا يخفى ، نظير ما ورد في السنّة الثانية من مرسلة يونس الطويلة من : أنّ فاطمة بن ت أبي حبيش كانت تغتسل في كل صلاة . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 276 ، الباب 3 من أبواب الحيض ، الحديث 4 .وفي حكم التفريق ما إذا صدر عنها أحد نواقض الوضوء بعد فراغها من الصلاة الأُولى ، حيث لا يحتمل عدم انتقاض الغسل قبل الأُولى بهذا الحدث ، وروايات الجمع غير ناظرة إلى هذه الصورة فيؤخذ بالإطلاق فيما ورد في ذيل صحيحة الحلبي وما في صحيحة يونس بن يعقوب ومقتضاه إعادة الغسل .
[ 1 ] توهم العبارة أنّ المستحاضة الكثيرة إذا اغتسلت للفريضة يجوز لها النفل ولكن عليها أن تتوضّأ لكل ركعتين منها ويقع الكلام في ذلك في مقامين أحدهما : ما