شرح
والسيد في الناصريات ( 1 )( 1 ) الناصريات : 148 ، المسألة 45 .والحلبي ( 2 )( 2 ) الكافي في الفقيه : 129 .وا بن زهرة ( 3 )( 3 ) غنية النزوع : 40 .وا بن حمزة ( 4 )( 4 ) الوسيلة : 61 .وا بن البراج ( 5 )( 5 ) المهذب 1 : 37 - 38 .، وجماعة من المتأخرين حيث المحكي ( 6 )( 6 ) حكاه عنهم السيد الحكيم في المستمسك 3 : 392 .عن هؤلاء عدم وجوب الوضوء على المستحاضة الكثيرة ، ويكفى لصلواتها الأغسال الثلاثة حيث إنّ الوارد في الروايات : « إذا جاز دمها الكرسف صلّت في كل يوم وليلة بثلاثة أغسال غسل للفجر وغسل للظهرين وغسل للعشاءين » ( 7 )( 7 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .وعدم التعرض في تلك الروايات لاعتبار الوضوء مع الغسل لكل صلواتها من الإطلاق المقامي ومقتضاه عدم وجوبه عليها ، بل مقتضى التقابل بين تجاوز الدم الكرسف وبين عدم تجاوزه ، والحكم في صورة التجاوز الغسل لصلاة فجرها والظهرين والعشاءين والحكم في صورة عدم التجاوز بالغسل مرة كل يوم والوضوء لكل صلاة ، مقتضاه عدم اعتبار الوضوء في صورة تجاوز الدم كما لا يعتبر الغسل أزيد من مرّه في صورة عدم تجاوزه .
ومع دلالة الإطلاق المقامي ومقتضى تقسيم المستحاضة بحسب الحكم لا مورد للتمسك بآية الوضوء عند القيام إلى الصلاة ، مضافاً إلى ما ورد في أنّ كل غسل يغني عن الوضوء ، فإنّ الغسل من المستحاضة الكثيرة يدخل أيضاً في العام المزبور .