وحكمها مضافاً إلى ما ذكر غسل قبل صلاة الغداء [ 1 ]
شرح
أعادت الغسل وأعادت الكرسف . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث 10 .وفيه أنّ الأمر بإعادة الكرسف أو وضع كرسف آخر لعدم تلوث أطراف فرجها بما في الكرسف الأوّل من الدم ، لا أن إعادتها وتبديلها لمانعيّة الدم فيها للصلاة لتجب عند كل صلاة وإن لم يجب عليها إلاّ الوضوء لتلك الصلاة ; وذلك بمناسبة الحكم والموضوع وتقييد إعادة الكرسف أو وضع كرسف آخر عقيب الاغتسال ثانياً كما لا يخفى .
[ 1 ] قد ذكرنا أنّ المشهور وجوب الغسل على المستحاضة المتوسطة في كل يوم مرة واحدة قبل صلاة الغداة مع الوضوء لكل صلاة ، خلافاً لجماعة حيث ذكروا أنّ عليها كالكثيرة ثلاثة أغسال واستدلوا بما ورد في بعض الروايات من الأمر بالاغتسال ثلاث مرّات مع ثقب الدم الكرسف ، كما في صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) قال : المستحاضة تنظر أيّامها - إلى أن قال - : فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه ، وللمغرب والعشاء غسلاً تؤخّر هذه وتعجّل هذه وتغتسل للصبح . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، الباب الأول من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأول .الحديث ، وفي موثقة سماعة قال : قال : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً » . ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 .وفيه أنّه لا بد من رفع اليد عن إطلاق الثقب في مثل ما ذكر وتقييده بصورة تجاوز الدم الكرسف ، حيث ذكر سلام الله عليه في ذيل موثقة سماعة بعد الشرطية الأُولى : « وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل يوم مرّة » ( 4 )( 4 ) المصدر السابق .وفي موثقته