تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
وحكمها وجوب الوضوء لكلّ صلاة [ 1 ] فريضة كانت أو نافلة .
شرح
الثانية ، بما إذا ثقب الدم الكرسف أي غمس فيه ، نعم الأحوط على المستحاضة القليلة على المعنى المعروف الاغتسال لكل يوم مرة كالمستحاضة المتوسطة ; لاحتمال كون المراد بالثقب تجاوز الدم الكرسف والمراد بعدمه عدم تجاوزه ، وإن كان هذا الاحتمال ضعيفاً وخلاف الظاهر ولكنه لا يمنع عن حسن الاحتياط خصوصاً فيما إذا كان الدم أسود أو أحمر ، واللّه العالم . [ 1 ] كما صرّح بذلك جماعة وأنّه لا يكتفى بالوضوء الواحد بالفريضة ونافلتها ، ولكن في المبسوط إذا توضأت لفريضة صلت معها من النوافل ما شاءت ( 1 )( 1 ) المبسوط 1 : 68 .، ومثله ما عن المهذّب ( 2 )( 2 ) المهذب 1 : 39 .، وظاهر ما في صحيحة معاوية بن عمار : « وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .خلافه وإنّ كل صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة يعتبر لها وضوء مستقلّ . لا يقال : العموم في قوله ( عليه السلام ) : « صلّت كل صلاه بوضوء » ناظر إلى الصلاة اليومية بقرينة قوله ( عليه السلام ) في موثقة سماعة : « المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلاً » ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 2 : 374 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 6 .حيث يأتي أنّه لا يجب على المستحاضة الكثيرة الاغتسال للنوافل ، وإذا كان العموم بالإضافة إلى الاغتسال للصلاتين ناظراً إلى الفريضة يكون الوضوء لكل صلاة أيضاً ناظراً إلى الصلاة الفريضة مع أنّ الوارد