تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
شرح
الصلاة » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 393 ، الباب 5 من أبواب النفاس ، الحديث 2 .وكذا ورد في موثقة إسحاق بن عمار الواردة في الحبلى ؟ قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم واليومين ؟ قال : « إن كان دماً عبيطاً فلا تصلي ذينك اليومين ، وإن كان صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين » ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 331 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 6 .فإنّ هذه كسابقتها وإن تدل على وجوب الغسل مع صفرة الدم إلاّ أنهما يحملان على صورة كثرة الدم الأصفر عرفاً . وما في ذيل موثقة سماعة على القلة بشهادة خبر محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : سألته عن الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى الحائض من الدم ؟ قال : تلك الهراقة من الدم إن كان دماً أحمر كثيراً فلا تصلي ، وإن كان قليلاً أصفر فليس عليها إلاّ الوضوء » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 334 ، الباب 30 من أبواب الحيض ، الحديث 16 .حيث إنّ مقتضى اعتبار القلة مع صفرة الدم أن لا تكون وظيفتها الوضوء مع كثرتها ، وفيه أنّ خبر محمد بن مسلم لإرساله لا يصلح كونه قرينة على الجمع بين موثقة سماعة وبين صحيحة عبد الرحمن الحجاج وموثقة إسحاق بن عمار ، فترجع مع صفرة الدم أيضاً إلى الإطلاق في صحيحة معاوية بن عمار وصحيحة زرارة بل صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ، ومقتضاها عدم الفرق في الحكم بوجوب الوضوء لكل صلاة أو مع الغسل الواحد في كل يوم أو ثلاثة الأغسال بين صفرة الدم وحمرته ، كما يحمل ثقب الدم في الشرطية الأُولى في موثقة سماعة على تجاوز الدم الكرسف بقرينة الشرطية الثانية كما يرفع الاطلاق عن الشرطية