تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
شرح
نعم ، ذكره العلاّمة في القسم الأوّل ( 1 )( 1 ) الخلاصة : 258 ، الرقم 97 .، ولكنّه لا يكون مثبتاً لوثاقته وهي تصلح للتأييد ويرفع اليد بها عن إطلاق ما في صحيحة زرارة ، قال : قلت له : النفساء متى تصلّي ؟ فقال : « تقعد بقدر حيضها وتستظهر بيومين ، فإن انقطع الدم وإلاّ اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت ، فإن جاز الدم الكرسف تعصّبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل ، وإن لم يجز الدم الكرسف صلّت بغسل واحد ، قلت : والحائض ؟ قال : مثل ذلك ؟ ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 373 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 5 .الحديث ، فإنّ عدم جواز الدم الكرسف المحكوم معه بغسل واحد يعمّ بإطلاقه صورة ثقب الدم الكرسف كما هو الحال في المستحاضة المتوسطة وصورة عدم الثقب أي عدم دخول الدم في جوف القطنة فإنّه يرفع اليد عن الإطلاق بقرينة ما تقدّم بحمل وجوب الغسل على صورة الثقب ونفوذ الدم جوف القطنة فيختص الاغتسال بغسل واحد بالمتوسطة . ويمكن الاستدلال على وجوب الوضوء للمستحاضة القليلة بمعتبرة الحسين بن نعيم الصحاف ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) الواردة في حيض الحامل حيث ورد فيها أنّها : « بعد ما تمضي الأيّام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين تغتسل ثمّ تحتشي وتستذفر وتصلي الظهر والعصر ، ثمّ لتنظر فإن كان الدم فيما بينها وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتتوضّأ ولتصلِّ عند وقت كل صلاة مالم تطرح الكرسف عنها ، فإن طرحت الكرسف عنها فسال الدم وجب عليها الغسل ، وإن