تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣
( مسألة 1 ) الاستحاضة ثلاثة أقسام : قليلة ومتوسطة وكثيرة ، فالأُولى أن تتلوث القطنة بالدم من غير غمس فيها [ 1 ]
شرح
ثم القطع باحتمال أنّه من قرحة ولم يحكم على الدم في اليومين بالاستحاضة ، ودعوى استفادة الحكم بها فيهما من الأمر بالقضاء فيهما غير صحيحة ، حيث إنّ ظاهرها لكون اليومين من أيّام عادتها تركت الصلاة فيهما ، ولعدم تمام ثلاثة أيّام التي هي أقل الحيض حكم بقضائها لا أنّها صلت فيهما بلا طهارة المستحاضة وأمرت بقضائهما ليكون الأمر دالاً على الحكم على الدم فيهما بالاستحاضة .

الاستحاضة القليلة وحكمها

[ 1 ] تقسيم المستحاضة إلى ثلاثة أقسام لاختلاف الحكم فيها واختصاص الثانية بما لا يجرى على الأُولى ، واختصاص الثالثة بحكم لا يجري على الأُولى والثانية ، والمشهور أنّ القسم الأوّل وهي التي تتلوث القطنة بالدم ولا ينغمس فيها ، أي لا يدخل الدم جوف القطنة ، حكمها وجوب الوضوء لكل صلاة فريضة كانت أو نافلة وتبديل القطنة أو تطهيرها ، وقد تعرض بعض الأصحاب إلى أنّها تغسل أطراف فرجها ممّا يظهر عند جلوسها على قدميها ، وقال عدم التعرض لذلك في كلام الآخرين ; لأنّه من إزالة الخبث من البدن ( 1 )( 1 ) وهو الشهيد الثاني في الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 1 : 391 . وانظر روض الجنان 1 : 229 .، وتعرضوا لذلك في بحث النجاسات ، وكيف كان فالمنسوب ( 2 )( 2 ) نسبه إليه المحقق في المعتبر 1 : 244 ، والعلامة في المختلف 1 : 372 .إلى ا بن أبي عقيل أنّ الاستحاضة في هذه الصورة لا حكم لها ولا توجب وضوءاً ولا غسلاً . وبتعبير آخر ، لا تكون الاستحاضة القليلة حدثاً فإن صدرت عن المرأة