تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
شرح
المستحاضة بعد اغتسالها من حيضها من نواقض الوضوء شئ توضّأت لذلك الناقض وإلاّ تصلي بلا حاجة إلى الوضوء . وينسب إلى ا بن الجنيد أنّ على القليلة غسل واحد في اليوم والليلة وأوجب مع غمس الدم في القطنة بلا سيلان إلى الخرقة أو معه الغسل لكل صلاة إلاّ أن تجمع بين الصلاتين فإنّها تصلّيهما بغسل واحد ( 1 )( 1 ) نسبه إليه المحقق في المعتبر 1 : 244 ، والعلامة في المختلف 1 : 372 .، وكأنه ألحق المتوسطة بالكثيرة ، ويدلّ على ما عليه المشهور ما في ذيل صحيحة معاوية بن عمار ، قال أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) المستحاضة تنظر أيّامها فلا تصلي فيها ولا يقربها بعلها ، فإذا جازت أيّامها ورأت الدم يثقب الكرسف - إلى أن قال - : وإن كان الدم لا يثقب الكرسف توضّأت ودخلت المسجد وصلّت كلّ صلاة بوضوء . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 2 : 371 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث الأوّل .بناءً على أنّ عدم ثقب الدم الكرسف أي القطنة عدم الدخول في جوفها ، ومثلها موثقة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « سألته عن الطامث تقعد بعدد أيّامها كيف تصنع ؟ قال : « تستظهر بيوم أو يومين ثمّ هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلي كل صلاة بوضوء مالم ينفذ ( يثقب ) الدم فإذا نفذ اغتسلت وصلّت » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 2 : 375 ، الباب الأوّل من أبواب الاستحاضة ، الحديث 9 .بناءًا على أنّ المراد من عدم النفوذ أو عدم الثقب عدم غمس الدم في القطنة ، وهذه وإن عبر عنها بالموثقة إلاّ أنّ كونها موثقة غير ثابت ; لأنّ محمد بن خالد الأشعري وإن ذكر النجاشي أنّه قريب الأمر ( 4 )( 4 ) رجال النجاشي : 343 ، الرقم 925 .، إلاّ أنّ غاية ما يستفاد منه كونه إمامياً .