تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
بل لو شك فيه ولم يعلم بالأمارات كونه من غيرها يحكم عليه بها على الأحوط [ 1 ]
شرح
على أنّها لا تصير مستحاضة بالمعنى المعروف المقابل للحيض ، والظاهر أنّ هذا متسالم عليه عند الأصحاب ، وبهذا التقريب يمكن دعوى شمول الحكم للصغيرة التي لم تبلغ التسع ولكن استمر عليها الدم فإنّها إن أرادت أن تصلي فعليها ما على المستحاضة من الأغسال أو الوضوء لكل صلاة ، وعدم التعرض لخصوصها كاليائسة في الروايات ; لأنّ الاستحاضة فيهما سيما في الصغيرة أمر نادر ، نعم ورد في صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليه السلام ) الواردة في عدّة المسترابة ما ظاهره فرض استحاضة الصغيرة حيث قال ( عليه السلام ) فيها : في التي تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة أو في ستة أو في سبعة أشهر والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض والتي تحيض مرّة - إلى أن قال : عدة هؤلاء كلّهن ثلاثة أشهر . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 22 : 183 ، الباب 4 من أبواب العدد ، الحديث الأوّل .ولكن يمكن حمل قوله ( عليه السلام ) : والمستحاضة التي لم تبلغ الحيض ، على معنى آخر ; لأنّ الصغيرة لا عدّة عليها وإن دخل بها ، والمعنى الآخر التي اعتقدت أنّها بالغة ، وعلى ذلك أيضاً يكون فيها دلالة على فرض كون الصغيرة مستحاضة .

لو شُك في أنّه دم استحاضة

[ 1 ] إذا رأت المرأة الدم ولم يحكم بحيضيّته ولم يعلم أنّه من القرحة أو الجرح يحكم عليه بالاستحاضة على ظاهر كلامه ، ولهذه الصورة فرضان : أحدهما : أنّه لم يعلم أنّ في فضاء فرج المرأة ومجرى رحمها قرح أو جرح أم
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 361 | الميرزا جواد التبريزي