تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 330

مساهمون:

ص٣٣٠
( مسألة 33 ) إذا كانت جميع الشرائط حاصلة قبل دخول الوقت يكفي في وجوب المبادرة ووجوب القضاء مضي مقدار أداء الصلاة قبل حدوث الحيض [ 1 ] فاعتبار مضي مقدار تحصيل الشرائط إنّما هو على تقدير عدم حصولها . ( مسألة 34 ) إذا ظنت ضيق الوقت عن إدراك الركعة فتركت ثمّ بان السعة وجب عليها القضاء [ 2 ]
شرح
والمقدار الثابت من رفع اليد عن ذلك ما إذا لم تقع في خارج الوقت شئ من الركعة الأُولى ، وأمّا رفع الرأس عن السجدة الثانية فهو غير داخل في الركعة بحسب معناها المعهود وأنّ الركعة تتم بتمام الذكر الواجب فيكون البقاء على السجدة الثانية غير داخل في تحقق طبيعي الركعة فضلاً عن رفع الرأس عنها .

ما يكفي في وجوب المبادرة والقضاء

[ 1 ] قد تقدم أنّ المطلوب من المكلف صرف الوجود لطبيعي صلاة الوقت ، ومع تمكن المكلف منه يتوجه إليه التكليف بها ، ومع فرض حصول جميع الشرايط عند دخول الوقت تكون المرأة مكلفة بها باعتبار مضي مقدار تحصيل الشرايط أيضاً في تكليف المرأة التي تحيض بعد دخول الوقت ; لعدم تمكنها من أداء فريضة الوقت مع عدم سعته لتحصيلها ، وإذا تركت المرأة صلاة الوقت مع سعته لمقدارها لا يكون فوتها مستنداً إلى حيضها في وقتها فعليها قضاؤها .

إذا ظنت ضيق الوقت

[ 2 ] الظاهر أنّ مراده من ظن ضيق الوقت الاعتقاد بالضيق ثمّ بان سعة الوقت وعليه فمع إحرازها عند الاعتقاد المزبور بأنّ الوقت يسع للصلاة الاضطرارية ومع