وتمامية الركعة بتمامية الذكر من السجدة الثانية لا برفع الرأس منها [ 1 ]
شرح
بمقدار ركعة فإن كانت وظيفتها التيمم لا لضيق الوقت يجب عليها الأداء والقضاء كما تقدم في الفرض الثالث من الصورة الأُولى ، وإن كان التيمم لضيق الوقت فلا يجب القضاء وإن كان الأحوط الإتيان بالصلاة مع التيمم المزبور في الوقت .
أقول : قد تقدم أنها مع احتمالها ضيق الوقت أو إحرازها ضيقه تكون مكلّفة بالصلاة الاضطرارية في الوقت بأن تتيمّم وتصلي ولو بلا شرائطها الاختيارية حتى ما إذا علمت بعدم إدراكها من الصلاة في وقتها إلاّ ركعة لتمكنها من فريضة الوقت في طهرها قبل خروج الوقت ، إلاّ أنّه لا يجب عليها القضاء كما استفدنا عدم وجوبه من مصحّحة عبيد بن زرارة ، ويدل عليها موثقة عبيد اللّه الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضي ظهرها حتى تفوتها الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها ؟ قال : إن كانت توانت قضتها ، وإن كانت دائبة في غسلها فلا تقضي » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 364 ، الباب 49 من أبواب الحيض ، الحديث 8 .فإنّ : ظاهرها أنّ الملاك في وجوب القضاء على المرأة تمكّنها من إدراك صلاتها في وقتها بالاغتسال فمع هذا التمكن تقضي وبدونه لا تقضي » .