تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
شرح
ويعيد من ركعة . وفي موثقة عبيد بن زرارة : رجل شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة فسجد أُخرى ثم استيقن أنّه قد زاد سجدة ؟ قال : لا واللّه ، لا تفسد الصلاة بزيادة سجدة ، وقال : لا يعيد صلاته من سجدة ، ويعيدها من ركعة . ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 319 ، الباب 14 من أبواب الركوع ، الحديث 3 .إلى غير ذلك . وقد يطلق ويراد بها ما يشتمل بالركوع والسجدتين واستعمالها في هذا المعنى شايع ، وينصرف إليه الركعة عند إطلاقها ، وما ورد في بعض الروايات : « من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » . ( 2 )( 2 ) وسائل الشيعة 4 : 218 ، الباب 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 .ينصرف إلى ما يشتمل الركوع والسجدتين خصوصاً في مثل ما ورد : « فإن صلى من الغداة ركعة ثمّ طلعت الشمس فليتم وقد جازت صلاته » ( 3 )( 3 ) وسائل الشيعة 4 : 217 ، الحديث 30 من أبواب المواقيت ، الحديث 3 .حيث إنّ صلاة الغداة كسائر الصلوات معروفة بالركعة المشتملة على الركوع والسجدتين ، ويقال إنها ركعتان ولو فرض إجمال هذه الروايات وعدم ظهورها في المعنى الثاني فلا ينبغي التأمل في أنّ مقتضى شرطية الوقت لكل صلاة وقوع تلك الصلاة من أوّلها إلى آخرها في ذلك الوقت ، وإذا لم يتمكن المكلف من الإتيان بها في وقتها كذلك فاللازم الالتزام بسقوط التكليف بتلك الصلاة عنه بحسب الأداء ، والمقدار المتيقن من لزوم رفع اليد عن مقتضى شرطية الوقت ما إذا تمكن من الإتيان بتمام الركعة في الوقت ، وفي غيره يؤخذ بمقتضى الشرطية المستفادة من مثل قولهم : ثمّ أنت في وقت منهما إلى أن تغرب الشمس . ( 4 )( 4 ) وسائل الشيعة 4 : 119 ، الباب 3 من أبواب المواقيت ، الحديث 5 .وعلى الجملة ، كما أنّه لا تصح صلاة وقت بالبدء بها قبل الوقت كذلك لا تصح بالختم بها بعد الوقت ،