تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
( مسألة 5 ) إذا شكت في أن الخارج دم أو غير دم أو رأت دماً في ثوبها وشكّت في أنّه من الرحم أو من غيره لا تجري [ 1 ] أحكام الحيض ، وإن علمت بكونه دماً واشتبه عليها فإمّا أن يشتبه بدم الاستحاضة أو بدم البكارة أو بدم القرحة ، فإن اشتبه بدم الاستحاضة يرجع إلى الصفات فإن كانت بصفة الحيض يحكم بأنّه حيض ، وإلاّ فإن كان في أيام العادة فكذلك وإلاّ فيحكم بأنّه استحاضة .
شرح

حكم الشك في حيضية الدم

[ 1 ] لجريان الاستصحاب في ناحية عدم حيض المرأة ، سواء شكّت في أنّ الخارج دم أو غير دم ككونه رطوبة طاهرة ، أو رأت في ثوبها دماً واحتملت خروجها من الرحم ، ولا يجب عليها الفحص في الفرض لكون الشبهة موضوعية . وأمّا إذا علمت بخروج الدم من رحمها وشكّت في كونه دم الحيض أو دم الاستحاضة ، فإن كان الدم بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً فيما إذا لم تحرز فقد سائر الأُمور المعتبرة في الحيض ، كما إذا لم يتخلّل بين حيضها السابق والدم المزبور أقل الطهر ولم يمكن إلحاقه بالحيض السابق كما يأتي ، وأمّا إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فإنّه إذا كان في أيام العادة أو قبلها بيوم أو يومين يحكم على الدم بأنّه حيض كما سيأتي أنّ مع رؤية الدم أيام العادة أو قبلها كذلك لا تصل النوبة إلى رعاية الأوصاف ، ويأتي الكلام أيضاً في الدم المرئي بعد أيام العادة بيوم أو يومين فيما إذا لم يكن بصفات الحيض يحكم بكونه حيضاً كالصفرة قبل تلك الأيام بيوم أو يومين أو أنّ الدم بعد أيام العادة مع فقده صفات الحيض وكونه على صفات الاستحاضة محكوم بدم الاستحاضة ، والظاهر أنّ الماتن ( قدس سره ) أوكل التفصيل إلى ما يذكره فيما بعد وإنّما ذكر ذلك في المقام تمهيداً لبيان حكم اشتباه دم الحيض بدم العذرة يعني
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 33 | الميرزا جواد التبريزي