تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
( مسألة 4 ) إذا انصبّ الدم من الرحم إلى فضاء الفرج وخرج منه شيء في الخارج ولو بمقدار رأس إبرة لا إشكال في جريان أحكام الحيض ، وأمّا إذا انصبّ ولم يخرج بعد - وإن كان يمكن إخراجه بإدخال قطنة أو إصبع - ففي جريان أحكام الحيض إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين أحكام الطاهر والحائض [ 1 ]
شرح
عادتها ، والنسبة العموم من وجه لاختصاص الصحيحة بذات العادة ، ولكن الدم المفروض بعد عشرين مطلق من حيث واجد الوصف وفاقده وهما مختصان بالدم ذات الصفة ، ومطلقتان من حيث ذات العادة وغيرها فإنّه لا بدّ من تقديم الصحيحة تحفّظاً بعدم لغوية التقييد بعشرين .

إذا انصبّ الدم في فضاء الفرج ولم يخرج منه شيء

[ 1 ] المحكي عن بعض أنّ الدم وإن انصب من الرحم إلى فضاء الفرج ولكن لم يخرج منه شيء خارج الفرج لا يحكم عليه بالحيض فإنّ الحيض هو الدم الخارج فما دام لم يخرج يجري على المرأة أحكام الطاهر . وبتعبير آخر ، لا خلاف ولا مورد للتأمل في أنّه يكفي وجود الدم في فضاء الفرج في بقاء الحيض واستمراره ، كما يشهد لذلك ما ورد في كيفيّة استبراء الحائض وإحرازها نقائها من الحيض نظير صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « إذا أرادت الحائض أن تغتسل فلتستدخل قطنة فإن خرج فيها شيء من الدم فلا تغتسل ، وإن لم تر شيئاً فلتغتسل » ( 1 )( 1 ) وسائل الشيعة 2 : 308 ، الباب 17 من أبواب الحيض ، الحديث الأوّل .ونحوها غيرها ، وإنّما الكلام في أنّه يكفي
تنقيح مباني العروة ( كتاب الطهارة ) — صفحة 30 | الميرزا جواد التبريزي